الحر العاملي

221

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23542 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة - في حديث - قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله ( 2 ) . ( 23543 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن ( 23544 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> 2 - الكافي 5 : 176 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 86 / 368 . ( 2 ) الفقيه 3 : 133 / 578 . 3 - الكافي 5 : 177 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 86 / 368 . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 176 / 9 .